• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
- الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .
- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين
• بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
• الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية
• أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
• تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
- آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
الإسم واللقب | الوظيفة | أوقات العمل |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
الدائرة البلدية | المصلحة المعنية | عنوان المصلحة |
---|
6
5